وسُمُّوا به لاهتدائهم لاستِخراج المياه من اليَنابيع ونحوهما.
قال الجَوْهَري: النَّبط والنَّبيط: قَومٌ ينزلون بالبَطائح بين العراقين، والجمع أنباط، وقال غيره: هم نَصارى الشَّام الذين عمَروها.
* * *
2246 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَناَ عَمْرٌو، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، قال: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ إِلَى جَانِبهِ: حَتَّى يُحْرَزَ.
2246 / -م - وَقَالَ مُعَاذٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ: سَمِعْتُ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهُ.
الثاني، الثالث:
مثل ما سبق.
(الرجل) كان الأصل أن يقول: رجُل بالتَّنكير، لكن أراد به أبا البَخْتَري السائل نفسه، فأتى فيه بلام العَهْد.
(وأي شيء)؛ أي: لأنه لا يُمكن وَزْن الثَّمرة على النَّخيل.
(إلي جانبه)؛ أي: جانب ابن عبَّاس.
(يحزر) يأتي بيانه في الباب بعدَه.