(إن الله ورسوله) أفرَدَ الضَّمير للحَذْف في أحدهما، أو لأنَّهما في التَّحريم واحدٌ، والعِلَّة في تحريم بيع الميتة النَّجاسةُ، فيُعدَّى لكلِّ جنْسٍ، وفي الأصنام كونها لا مَنفعةَ فيها مباحةٌ.

(يستصبح)؛ أي: يُنوَّر بها المِصْباح.

(لا هو حرام)؛ أي: لا تَبيعوها؛ فإنَّ بيْعَها حرامٌ.

(أجملوا)؛ أي: أذابُوا، وجَمَلْتُ أفصح من أجْمَلْتُ، أي: أذبْتُه، واستَخرجتُ دُهنَه.

(باعوه) راجعٌ للشُّحوم باعتبار التَّأْويل بالمذكور، أو باعتبار مُفْرَد شَحْم في ضمْنها.

(قال أبو عاصم) وصلَه مسلم، وأحمد، وأبو داود.

* * *

113 - بابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ

(باب ثَمَن الكَلْب)

2237 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ أَبي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015