وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِناَهَا، فَلْيَبعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ".
والثالث:
سبق أيضًا في (باب بَيْع العبْد الزَّاني).
(تحصن) بفتح الصاد وكسرها.
(تبين)؛ أي: ثبَتَ.
ووجه تعلُّقه بالتَّرجمة بالمدبَّر: أنَّ الأَمَة شاملةٌ للمُدبَّرة وغيرها.
* * *
وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا. وَقَالَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ، أَوْ بِيعَتْ، أَوْ عَتَقَتْ، فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ، وَلاَ تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْجِ. وَقَالَ الله تَعَالَى: {إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}.
(باب: هل يُسافِر بالجارِيَة قبْلَ أنْ يَستبرِئَها)
(يباشرها) من البشَرة، أي: يُلامسُها قبْل الاستِبراء.