ما لا يحتمِل القِسْمة كحَمَّام ونحوه، فلا شُفْعةَ فيه؛ لأنه بقِسمته يَبطُل، والمَنفَعة تَضيع، وسيأتي بَسْط ذلك وشرح الأحاديث قَريبًا في (باب: الشُّفعة).
(تابعه هشام) وصلَه البخاري في (باب ترك الحِيَل).
(قال عبد الرزاق) وصلَه قبل هذا ببابٍ.
(رواه عبد الرحمن) هو في "مسند مُسَدَّد".
قال (ك): الفرق بين هذه الأساليب الثلاثة أن المُتابَعة أن يَروي الراوي الآخرُ الحديثَ بعينه، والرِّواية أعمُّ منها، والقَول إذا كان على سبيل المُذاكَرة.
* * *
(باب: إذا اشتَرى شيئًا لغَيره بغَير إذْنه)
2215 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَناَ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "خَرَجَ ثَلاَثَةٌ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ الْمَطَرُ، فَدَخَلُوا في غَارٍ في جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ. قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: ادْعُوا الله بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ. فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللهمَّ! إِنِّي كَانَ لِي