المُتساوِمَين، وأنَّ التَّفرُّق -أي: بالقَول، وهو الفَراغ من العَقْد- فيه مُخالفة للظاهر بلا ضرورةٍ، مع أنَّ الحديث المذكور هنا لا يَقبَل التأْويل المذكور، وقال التَّيْمِي: إنَّ أبا حنيفة، ومالكًا يَنفِيان خيار المَجلس، ولكنْ تسمية مُتبايعَين قبل أن يُوجد البيع ارتكابُ مجازٍ قطْعًا بلا ضرورةٍ.
(أو يخير) بالجزم والنَّصب.
(ولم يترك)؛ أي: لم يَفْسَخ البيع.
* * *
(باب: إذا كانَ البائِعُ بالخِيَارِ، هل يَجُوزُ البَيع؟)
معناه: هل يكون العَقْد جائزًا حينئذٍ أم لازمًا؟
2113 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بن دِينَارٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: "كُلُّ بيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يتفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ".
2114 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا همَّامٌ، حَدَّثَنَا قتَادَةُ، عَنْ أَبي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ الله بن الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيم بن