بعضها: (عَيْر) بلا ألف، قال (ع): وأكثَر رُواة البخاري ذكَره.
وأما ثَوْر، أي: وهو ما في "مسلم": ما بَيْن عَيْرٍ إلى ثَوْر، فمِن رُواة البُخاري مَن كنَّى عنه بكذا بذالٍ معجمةٍ، ومنهم من يَترك مكانَه بَياضًا؛ لأنهم أعتقَدوا أنَّ ذِكْر ثَوْرٍ خطأٌ؛ إذْ ليس بالمدينة موضعٌ يسمَّى ثَورًا، إنما ذلك بمكة، وقال بعضهم: الصَّواب: (مِن عَيْرٍ إلى أُحُدٍ).
قال (ش): قال مُصعب الزُّبَيري، وغيره: ليس في المدينة عَيْرٌ ولا ثَورٌ، إنما هو بمكَّة، وأجاب (ن) عن الإشكال: بأنَّه يحتمل أنَّه كان بالمدينة ثَوْرٌ اسمًا لجبَل، إما أُحُد أو غيرُه، لكنْ خَفِيَ اسمه، وقال الطِّيْبي: المُراد أنَّ حرَم المدينة قدْر ما بين عَيْرٍ وثَوْرٍ من حرَم مكة فهو بتقدير حذف المضاف.
قلتُ: وذكر ذلك أيضًا المُنذِري في "حَواشي السُّنن" قال: أو يكون المُراد أنَّه حرم من المدينة كالتَّحريم لمَا بين عَيْرٍ وثَوْرٍ من مكة، أو يكون (إلى) هنا بمعنى: (مع)، أي: حرامٌ ما بين عائِرٍ مع ما حُرِّم في مكَّة إلى ثَورٍ، انتهى.
(آوى) بالمدِّ على الأفْصح في المُتعدِّي، وعكسه في اللازِم.
(مُحدثًا) قال (خ): -بفتْح الدال- الرأي المُحْدَث في أمْر الدِّين والسُّنَّة، وبكسرها، أي: صاحِبُه الذي أحدَثَه وابتدَعه، وقال التَّيْمِي: مَن ظَلَم فيها، أو أعانَ ظالمًا.