وفتح الرَّاء، وبالمثلَّثة.
وفيه جَواز إقامة الحَدِّ، والقِصَاص في حرَم مكة، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وتأَوَّل الحديث بأنَّه كان في الساعة التي أُبيْحت له، وأجاب أصحابنا: بأنه إنما أُبيحت له ساعةَ الدُّخول حتى استولى عليها، وقتَل ابن خَطَلٍ بعد ذلك.
قلتُ: في كتاب "الأَمْوال" لأبي عُبَيد: أنها كانتْ من ضَحْوة العَصْر، فلا يستقيم الجواب بذلك.
(بأستار) لا يُنافي حديثَ: "مَنْ دخَلَ المَسجِدَ فو آمِنٌ"، بل يكون فعلُه - صلى الله عليه وسلم - تخصيصًا لهذا العامِّ، وقيل: يمتنِع دُخول مكة بغير إحرامٍ، ولكنَّه - صلى الله عليه وسلم - دخلَها كذلك يوم الفتْح؛ لأنه كان خائِفًا.
* * *
وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبسَ جَاهِلًا أَوْ ناَسِيًا فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
(باب: إذا أحْرَمَ جاهلًا وعليه قَميصٌ)
* * *
1847 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، قَالَ: