1811 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصحَابَهُ بِذَلِكَ.
1812 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الرَّحِيم، أَخْبَرَناَ أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بن الْوَليدِ، عَنْ عُمَرَ بن مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيّ، قَالَ: وَحَدَّثَ ناَفِعٌ: أَنَّ عَبْدَ الله وَسَالِمًا كَلَّمَا عَبْدَ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُعْتَمِرِينَ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بُدْنه، وَحَلَقَ رَأْسَهُ.
(باب النَّحْر قبل الحَلْق في الحَصْر)
لا يُقال: قضيَّة قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]، فأخَّر الحَلْق عن النَّحْر، فكيْف يكون متقدِّمًا؟ لأنَّ ذاك في غير الإحْصار، أما نَحْر هدْي المُحصَر؛ فحيثُ أُحصِر، وهناك قد بلَغ مَحِلَّه، فقد ثبَتَ أنَّه - صلى الله عليه وسلم - تحلَّل بالحُدَيْبيَة، ونحرَ بها بعد الحَلْق، وهي من الحِلِّ لا من الحرَم.
قال التَّيْمِي: قال مالك: لا هَدْيَ على المُحصَر، ودليلنا الحديث