رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29) ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ}.
* * *
وَقَالَ عُبَيْدُ الله: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: لَا يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ، ويُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: يَأَكُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ الْمُتْعَةِ.
(بابُ {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ} [الحج: 26])
(لا يؤكل)؛ أي: لا يُأْكُل المالكُ من الّذي جعلَه جَزاءً للصيد، ولا من النُّذور، بل يجب عليه التصدُّق بالكُلِّ.
(من المتعة)؛ أي: دم التمتُّع.
* * *
1719 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، سَمعَ جَابرَ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا