رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَزْوَاجِهِ.
قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسم، فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.
(ولا نُرى) بضمِّ أوله، أي: لا نَظُنُّ، وذلك كان ظَنَّ بعضهم لا كلهم.
(أن يَحِل) بكسر الحاء، أي: يصير حَلالًا بأنْ يتمتَّع.
(أَتَتْك)؛ أي: عَمْرةُ.
(على وجهه)؛ أي: على ما هو من غير نقصٍ ولا زيادةٍ.
قال (ن): هذا محمولٌ على أنَّه استأذنهنَّ؛ لأن التَّضحية عن الغَير لا تجوز إِلَّا بإذنه.
قلتُ: وكأنَّ البخاريّ عَمِلَ بأَنَّ الأصْل عدَم الاستئذان.
* * *
(باب النَّحْرِ في مَنْحَرِ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -)
1710 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ، سَمعَ خَالِدَ بن الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بن عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الله - رضي الله عنه - كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ، قَالَ عُبَيْدُ الله: مَنْحَرِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.