(تابعه محمّد بن بشار) أخرج الإِسْماعِيْلِي الحديثَ من هذه الطَّريق.
* * *
(باب الجِلَال للبُدْنِ)
الجِلَال: أَكيسَةٌ تُجْعل على ظُهورها، واحدُه: جُلٌّ.
وَكَانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - لَا يَشُقُّ مِنَ الْجلَالِ إلا مَوْضعَ السَّنَامِ، وإذَا نَحَرَهَا نزَعَ جِلَالَهَا، مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ، ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا.
1707 - حَدَّثَنَا قَبيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابن أَبي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أتصَدَّقَ بِجلَالِ الْبُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ وَبجُلُودِهَا.
(لا يشق) فائدةُ شَقِّ مَوضع السَّنام إظهارُ الإشْعار.
(أن أتَصَدَّقَ) فيه منع بيع الجِلَال والجُلود للهَدْي والأُضحية؛ لأن الأَمْر حقيقةٌ في الوجوب.
قلتُ: وفيه نظَرٌ، فذاك صيغة افْعَلْ لا لفْظ أَمَرَ.
* * *