(في الفطر) باعتِبار بدَنه، أي: في لَيلة الفِطْر، وقال أبو حنيفة: لا يَلزمه زكاة الفِطْر، وعُموم الحديث لعبْد التِّجارة وغيره عليه.
* * *
1511 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَدَقَةَ الْفِطْرِ -أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ- عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيَّ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونها، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
(فأُعْوِز) بالبناء للفاعل وللمَفعول؛ لأنه لا يُقال: أعوزَه الشَّيء إذا احتاج إليه، فلم يَقْدر عليه، وعَوِزَ الشيء إذا لم يُوجَد، وأَعوَزَ، أي: افتقَر، والمراد: أن أهل المدينة فقَدوه فلم يجدوه.
(من التمر) قال التَّيْمِي: (مِن) زائدةٌ.
(إن كان) روي بفتح (أَنْ) وكسرها، لكن المشهور في التَّخفيف تلزمها اللام في الخبَر، والمفتوحة تلْزمها قَدْ، فأجاب (ك): بتقدير اللام أو قد، أو تُجعل مصدريةً، وكان زائدة.
(عن بني) جمع (ابن)، وهذا من قَول نافع: إنْ كان ابن عُمر يُعطي