السِّياق قد يُرجِّح النَّقلَ، لكن القياس يقتضي عُمومه.
* * *
1463 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ".
(باب: ليسَ على المُسلِم في فَرَسه صدَقةٌ)
أي: لنَفْي ذلك في الحديث الذي أَورده خلافًا لقول أبي حنيفة في إناثها، أو ذكورها وإناثها، في كلِّ فرَسٍ دينارٌ، أو ربُع عُشر قِيْمتها.
قال (ن): وهو أصْل مال القُنْية، لا زكاةَ فيه، أي: فإنَّ الأموال ثلاثةٌ: المُعَدُّ للقُنية كالدابَّة والعبْد، والمالُ النَّامي بنفْسه كالأنْعام، والمُرصَدُ للنَّماء كالنَّقْد وعرض التِّجارة.
* * *
1464 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ