في كلِّ أربعين.

(إلى تسعين ومئة) قال (خ): ذكر التِّسعين لأنه آخِر فصْلٍ من فُصول المئة، والحساب إذا جاوز الآحادَ كان تَركيبه بالعُقود كالعشَرات والمئات والأُلوف، فلا يُتوهَّم منه وجوب الزكاة قبل أن تتِمَّ المئتان، لحديث: "لا صَدَقةَ إلا في خَمْسِ أَواقِي".

* * *

39 - بابٌ لاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسَ، إِلَّا مَا شَاء الْمُصَدِّقُ

(باب: لا يُؤخَذ في الصَّدَقة هَرِمَةٌ)، أي: بكسر الراء: الكبيرة السِّنِّ.

1455 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله، قال: حدَّثني أبِي، قال: حَدَّثني ثُمَامةُ: أنَّ أنَسًا - رضي الله عنه - حدَّثَهُ أنَّ أبا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كتَبَ لَهُ الَّتي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم -: "وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ، إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ".

(عَوار) بفتح العين، وضمِّها: العَيب، وأسقط (ك) هذه الترجمة، وأدخلَ الحديث في الترجمة قبلَه.

(ولا تيس) هو فَحْل الغنَم من المعْز، وهذا إذا كانت ماشيةٌ كلُّها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015