1450 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ، أَنَّ أَنَسًا - رضي الله عنه -، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.
(خشية) تنازعَ فيه الفِعلان: يُفرَّق، ويُجمَع.
* * *
وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ: إِذا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلاَ يُجْمَعُ مَالُهُمَا، وَقَالَ سُفْيَانُ: لاَ يَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً، وَلهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً.
(باب ما كان من خَليْطَين)
أسقطه (ك)، وأدخل حديثه في الباب قبلَه.
(وقال طاوس وعطاء)؛ أي: كانا يقولان بعدَم اعتبار خلْطةِ الجِوار، وإنما المعتبر خِلْطة الشُّيوع، وبه قال أبو حنيفة، وكذا ما قاله (سفيان)، كان لا يرى للخِلْطة تأثيرًا.
* * *