وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه -: إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ.
وَقَالَ حُمَيْدُ ابْنُ هِلاَلٍ: مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنًا، وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ.
(باب فَضْل اتِّباع الجَنائز)
(فقد قضيت)؛ أي: من فَضيلة اتَّباع الجنازة، وإلا فالدَّفْن أيضًا واجبٌ.
(إذنًا) بكسر الهمزة، أي: ما ثَبت عندنا أنه يُؤذَّن على الجنازة، ولكن ثبت: (من صلَّى ...) إلى آخره.
* * *
1323 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ ناَفِعًا، يَقُولُ: حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: مَنْ تَبعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَقَالَ: أكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا.
1324 - فَصَدَّقَتْ -يَعْنِي عَائِشَةَ- أَبَا هُرَيْرَةَ، وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَر - رضي الله عنه -: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ.
فَرَّطْتُ: ضَيَّعْتُ مِنْ أَمْرِ اللهِ.