(نهاك): أخذ ذلك عُمر إما من: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 113]، لا من قوله: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84]؛ لأنها إنما نزلت بعدُ، أو من قوله: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [التوبة: 80]؛ فإنه إذا لم يكُن الاستغفارُ نفعٌ فهو كالنَّهي عن إيقاعه.

(خيرتين) تثنيةُ خِيَرَة بوزْن عِنَبَة، أي: أنا مخيَّرٌ بين الأمرين، قال (ك): وفي المَحلِّ مباحثُ ليس هذا مقام بيانها.

قال (ش): استُشكِل بأنَّه كان نزل: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا} [التوبة: 113]، عَقِب موت أبي طالِب، حين قال: والله لأستَغفِرَنَّ لكَ ما لم أُنهَ عنْك، ففيه النهي عن الاستغفار لمن مات كافرًا، وهو متقدم على آية التخيير، وأُجيب: أن الأولى فيما يُراد منه الإجابة كما في أبي طالِب، والثَّانية ليس فيها قصْد حُصول المغْفرة للمنافقين، بل تَطييبُ قلوبهم.

* * *

1270 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرًا - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ - رضي الله عنه - عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَأَخْرَجَهُ، فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَألْبَسَهُ قَمِيصَهُ.

الحديث الثاني:

(فأخرجه)؛ أي: من القبْر، ففيه جَواز إخراج الميت لحاجةٍ أو لمصلحةٍ، نعَمْ، وجْهُ الجمْعِ بين هذا وبين ما سبق من تَكفينه بالقَميص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015