وَوَهِمَ (ش) في جعْل هذا مجازًا وذاك حقيقةً بعد أن قرَّر فيما سبَق خلافَه، وأهمل (ك) (باب: هل يجعل في الآخرة كافورًا؟)؛ لأنه قد سبَق.
* * *
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ.
(باب نقْضِ شَعْر المرأة)
1260 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَيُّوبُ: وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ قَالَتْ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلاَثةَ قُرُونٍ، نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلاثَةَ قُرُونٍ.
(أحمد) قال الغَسَّانِي: قال ابن السَّكَن: هو أحمد بن صَالِح المِصْري، وقال ابن مَنْدَه: كلُّ ما أطلَق البخاري: (ثنا أحمد)، فهو هذا، وإذا حدَّث عن أحمد بن عِيْسى ذكَره بنسَبه، نعَمْ، في بعض النُّسَخ هنا: حدَّثنا أحمد بن عِيْسى.
(وسمعت) العطْف على مقدَّرٍ، أي: أن أَيُّوب قال: سمعتُ كذا، وسمعتُ حفْصة إشعارًا بأنه سمع في الباب غير ذلك.