الحديث الأول، والثاني:
سبق شرحهما في (باب: مَن لم يَر التشهُّد الأوَّل واجبًا).
(نظرنا)؛ أي: انتَظرْنا.
(بعد ما سلم) سبق أنَّه لا يُنافي أحاديث السُّجود بعد السَّلام؛ فإن الأمرين جائزَين، والخِلاف في الأفضَل، فقال الشافعي: قبلَ السلام مُطلقًا، وأبو حنيفة: بعده مُطلقًا، ومالك: إنْ كان بالنَّقص فقَبلُ، أو بالزيادة فبعدُ.
* * *
(باب: إذا صلَّى خَمْسًا)
1226 - حدثنا أبُو الوَلِيدِ، حدَّثنا شُعْبَةُ، عنِ الحَكَم، عنْ إبْراهِيم، عنْ عَلْقَمَةَ، عنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - أنَّ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ خمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ في الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ "، قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.
(الحكم) بفتح الكاف.
(بعد ما سلم) يدلُّ لمن قال: بعدُ مُطلقًا، أو في الزيادة.
قال (خ): كأن الحديث لم يبلُغ من قال من أهل الكوفة: إنْ لم يَقعُد