(لا تَرفَعْنَ رؤُوسكُنَّ)؛ لأن ذلك إن كان حالَ الصلاة، فقد أَفادَ خِطاب المُصلِّي وتَربُّصَه بما لا يَضُرُّ، ولم يُنكَر ذلك، وإنْ كان قبلَها فإذا لم يُنكر - صلى الله عليه وسلم - أمرَهُنَّ بذلك، وكأَنَّه الآمِرُ به بأنَّ الانتظار جائزٌ، والإصغاء إليه جائزٌ أيضًا، وبهذا التقدير يحصل الجَواب عن قول الإِسْمَاعِيْلي: رَحِمَ الله أبا عبد الله ظَنَّ أنهُنَّ خُوطبْنَ بهذا وهنَّ في الصَّلاة، وإِنما أُمِرْنَ قبل الدُّخول أن يفعلْنَ هذا؛ لمَا عُرِفَ من ضِيْق أُزُر الرجال لئلا تقَع أعينهنَّ على عَورةٍ، فلا معنى لقول البخاري: (للمُصلِّي).
* * *
(باب: لا يَرُدُّ السَّلامَ في الصلاة)
1216 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ في الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيهِ فَلَم يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ: "إِنَّ في الصلاةِ شُغْلًا".
الحديث الأول:
(ابن أبي شيبة)؛ أي: محمَّد بن أبي شَيبة إمام الدنيا.
* * *