والإجماع على بُطلان الصلاة [بالكلام لغير مَصلَحة الصلاة، أو لإنقاذ هالكٍ وشبهه عامدًا عالمًا بالتَّحريم، أما لمصلحةٍ] (?)، فقال بعض المالكيَّة: لا تَبطل، وقال أبو حنيفة: كلامُ النَّاسي يُبطل، وكذا عندنا إلا في قَليلٍ سبَق لسانه، أو نسَيَها، أو جَهِل الحُرمة لقُرب عهده بالإِسلام، وسبق قصَّة ذي اليَدَين في (باب: التَّوجُّه نحو القِبْلة).

قال (ط): المُصلِّي يُناجي ربَّه، فلا يقطَع ذلك بالكلام، بل يُقبل على ربِّه، وقال أهل التفسير: القُنوت الطَّاعة والخُشوع لله، والكلام يُنافيه إلا أن يكون من أمر الصلاة.

* * *

3 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ في الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ

(باب ما يَجوزُ من التَّسبيح والحَمْد)

1201 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَحَانَتِ الصَّلاةُ، فَجَاءَ بلالٌ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: حُبِسَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فتَؤُمُّ النَّاسَ؟ قَالَ: نعَمْ إِنْ شِئْتُمْ، فَأَقَامَ بلالٌ الصَّلَاةَ، فتَقَدَّمَ أَبَو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَصَلَّى، فَجَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015