الْفَجْرُ صَلَّى رَكعَتَيْنِ.

الحديث الأول: سبق قريبًا.

(وحدثتني)؛ أي: قال ابن عُمر: وحدَّثتني.

* * *

1182 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكعَتَينِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.

تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَمْرٌو، عَنْ شُعْبة.

الثاني:

(أربعًا) لا يُنافي ما سبق من ركعتين؛ لأن المؤكَّد هو الركعتان، والأُخريان سنةٌ غير مؤكَّدةٍ.

(قبل الغداة)؛ أي: صلاة الصُّبح.

(وتابعه ابن عدي) وصلَها إسحاق.

(وعمرو)؛ أي: ابن مَرْزُوق، وصلَها البَرْقاني في "كتاب المُصافَحة" (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015