إِذَا صَلَّى فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلَاةِ.
(يؤذن): وفي بعضها: (يُؤَذَّن) بلفظ المجهول من الإِفعال، أي: يُعلِم، وفي بعضها بلفظ المجهول من التَّفعيل، والمراد منه: حتى تُقام، والاضطجاع إنما كان للراحة من تعَب القيام؛ فمَن شاء فعلَها، ومن شاء تَرك، ونبَّه البخاري بهذا على عدَم وجوبها، قال الأئمة: لأنه لم يكن يفعلُها دائمًا، وحملوا الأَمْرَ بها -فيما رواه التِّرْمِذي- على الإرشاد إلى الراحة والنَّشاط لصلاة الصُّبح.
* * *
وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَأَنسٍ، وَجَابِرِ بْنِ زيْدٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَالزُّهْرِيِّ - رضي الله عنهم - وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ: مَا أَدْرَكتُ فُقَهَاءَ أَرْضِنَا إِلَّا يُسَلِّمُونَ في كُلِّ اثْنتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ.
(باب ما جاءَ في التَّطوُّع مَثْنى)
(أرضنا)؛ أي: أرض المدينة؛ لأن يحيى مدنيٌّ.
(اثنين)؛ أي: ركعتين.
* * *