واعلم أن تَرتيب الأَجْر فيما ذُكِرَ في المُتنفِّل، وإلا فالعاجِز عن القيام في الفرْض يُصلِّي قاعدًا، فإنْ عجَز فمُضطجِعًا، فإنْ عجَز فبالإيماء، فإنْ عجَز فيُجري الأركان بقَلْبه، وأَجْرُه في الكلِّ سواءٌ، والعاجِز في النَّفْل كذلك، وشَذَّ مَن قال: إنه يَجوز بالإيماء مع القُدرة على ما قبلَه، نعم، قال (خ): إن المُراد المُفترِض الذي يُمكنه القيام بمشقَّةٍ، وزِيادة ألمٍ، فجُعل أجْره على النّصف تَرغيبًا له في القيام لزيادة الأجر، وإن كان يجوز قاعدًا، وكذا في الاضطِجاع بالنسبة للقُعود.
قال: ولعلَّ هذا كان فُتيا أفتاها، وجوابًا له على حالهِ في علَّته، وليس علَّة الباسُور على ما فيها من الأَذى مانعًا من القيام في الصلاة مع الرُّخصة له في القُعود إذا اشتدَّت مشقتُه عليه.
* * *
(باب صلاةِ القاعِد بالإيْماء)
1116 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْن الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ: أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُورًا -وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ مَرَّة: عَنْ عِمْرَانَ- قَالَ: سَألْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهْوَ قَاعِدٌ فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهْوَ