1111 - حَدَّثَنَا حَسَّانُ الْوَاسِطِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ ابْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْس أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وإذَا زَاغتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ ركبَ.
(تزيغ)؛ أي: تَميل، وذلك إذا فاءَ الفيءُ.
(فإذا زاغت)؛ أي: قبل أن تَرتَحل كما صرَّح به في الآية الآتية، وفي بعضها: (فإذا)، لكنْ لا صراحةَ فيها أنَّه بعد الارتحال؛ لأن الفاءَ قد تأْتي لتَعقيب الإخبار بالجُمل، أو يكون بمعنى الواو، وقال (ط): يجوز جمعُ التَّقديم والتأْخير، وقال أبو حنيفة: يُصلي الظُّهر آخرَ وقْتِها، والعصرَ أوَّل وقتها، ولا جمعَ إلا بعرَفة والمُزدلفة، وهو مخالفٌ للآثار، وأيضًا، فهو أشدُّ حرَجًا من الإتيان بكل صلاةٍ في وقتها؛ لمُراعاة طرَفي الوقتَين، وإلا كان يجوز جمع العصر والمغرب، والعشاء والصُّبح، على ذلك النَّهْج، وهو خلاف الإجماع، وأثبتا في ذلك حديث معاذ في "أبي داود": (كان - صلى الله عليه وسلم - في غَزوة تَبوك إذا زاغَت الشَمس قبل أن يرتَحل جمعَ بين الطهر والعصر، وإن تَرحَّل قبل أنْ تَزيغ أخَّر الظَّهر إلى العصر، وفي المغرب والعِشاء كذلك).
* * *