الجُمهور خلافًا لقول أبي حنيفة أنَّ القَصْر واجبٌ، ولا يجوز الإتمام.
قال (خ): استرجاعُه إنما كان من أَجْل الأُسوة، ولولا جوازُ الإتمام لم يتابع هو والملأُ من الصحابة عُثمانَ عليه، وأهل الموسم من الآفاق، ثم قال: مخالفةُ الإمام تُغتفر فيما فيه التَّخيير؛ إذ لو كان بدعةً لكان مُخالفته فيه خيرًا وصلاحًا.
* * *
1085 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْب، قَالَ: حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصحابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ، فَأمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ.
تَابَعَهُ عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ.
(باب: كم أقامَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّتِه)؛ أي: للوَداع.
(البرَّاء) بالتَّشديد والمَدِّ؛ لأنه كان يَبْرِي النَّشَّاب.
قال الغَسَّانِي: أبو العَالِيَة اثنان تابعيَّان بصْريَّان، يرويان عن ابن عبَّاس: رُفيع بضمِّ الراء، روى عنه قَتادة، وزِيادة بكسر الزَّاي، رَوى عنه أيوب السخْتِيَاني، والبُخاريُّ روى لهما.