وعند بعضهم: (إنا لم نُؤمَر).
قال القَابِسيُّ: وهو الصَّواب، وهو معنى الحديث الآخر: "إنَّ الله لَم يَفرِضِ السُّجودَ علَينا".
(فلا إثم) صريحٌ في عدَم وُجوبه؛ لأنَّه بمحضَرٍ من الصَّحابة، ولم يُنكره عليه أحدٌ، فكان إجماعًا سُكوتيًّا.
(وزاد نافع) هو عطفٌ على (أخبَرني ابن أَبي مُلَيْكة)، فهو من رواية ابن جُرَيج عنه، خلافًا لادِّعاء المُزَني أنه معلَّقٌ، وقد أوضح ذلك الإِسْمَاعِيْلي، والبَيْهَقِي، نعَمْ، هو موقوفٌ كالذي قبله، وإجماعٌ سكوتيٌّ؛ لعدم الإنكار أيضًا.
(لم يفرض) قال (ط): لا يُؤخذ منه أنه غير فَرْضٍ، بل واجبٌ كما تَزعُمه الحنفية؛ لأنَّ هذا اصطلاحٌ متجدِّدٌ لم تكن الصَّحابة تتَخاطَبُ به، ولا دليلَ لهم على الوُجوب من قوله: {لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 21]، فذَمَّهم، ولا يكون إلا في واجبٍ؛ لأن الذَّمَّ على عدَم الإيمان؛ لقوله تعالى: {لَا يُؤمِنُونَ} [الانشقاق: 20]، لا للسجود وحدَه؛ لأن الكافر لو سجَد ألف مرَّة الذَّمُّ لاحقٌ به، ولا مِن قوله: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19]؛ لأنَّه أمرٌ بالصلاة، وتعليمٌ له بالسُّجود فيها؛ لأن سُجود القرآن إنما هو فيما جاءَ بلفظ الخبَر.
* * *