قال الطحاوي: ذُكر عن الكوفيين أنَّ الوتر لا يصلَّى على الراحلة، وهو خلاف السنة الثابتة.
قلت: نعم، يُشْكِل على الشافعية قولهم: إن الوتر كان واجبًا عليه - صلى الله عليه وسلم -، فكيف صلَّاه راكبًا؟ وقد يجاب بأنَّ له جهتين: تشريع للأمة بما يَليق بالسنة في حقِّهم، فصلَّاه على الراحلة لذلك، وهو في نفسه واجب عليه، فاحتمل الركوب فيه لمصلحة التشريع.
* * *
(باب الوتر في السفر)
1000 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً، صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.
"حيث توجهت"؛ أي: يصير صَوب سفره قبلتَه.
"صلاة" مفعول (يصلي).
"إلا الفرائض" استثناء منقطع بمعنى: لكن، لا يقال يحتمل الاتصال، لأنَّ صلاةَ الليل تشمَلُ الفرضَ والنفلَ، والفرض فيه وإِنْ