استدلاله: أن الطائفة المُصلِّية لو نزلوا وصَلَّوا لكان مصادمةً للأمر، ولا يُظنُّ بالصحابة ذلك، وإذا جاز للطالب ذلك، فالمطلوب أولى، وصلاةُ الرُّكبان مقتضيةٌ للإيماء، فطابق الحديث الترجمة.
قال (ك): ذلك معارَض بأنهم لو تركوا الركوعَ والسجودَ لخالفوا قولَه تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77]، ولا يُظن بهم ذلك.
قال (خ): قد يحتج به مَنْ يرى تساوي الأدلة، وأنَّ كلَّ مجتهد مُصيب، ولكن جوابه: أنه عامٌّ خُصَّ بدليل، فالأمر بتأخير الصلاة لبني قُرَيظة خُصَّ بما إذا لم يَخْشَ الفوات، والذين أخَّروا حتى أَتَوا بني قُرَيظة خَصُوا عمومَ الأمر بالصلاة أولَ الوقت بما إذا لم يكن عذر، بدليل أمرهم بذلك.
وقال (ن): لا احتجاجَ به على إصابة كل مجتهد، لأنه لم يصرِّح بإصابتهما، بل تَرَكَ التعنيف، ولا خلافَ أن المجتهد لا يُعنَّف ولو أخطأ إذا بذل وسْعَه. قال: وأما اختلافهم فسببُه تعارضُ الأدلة عندهم، فالصلاةُ مأمور بها في الوقت، والمفهومُ من (لا يصلين): المبادرةُ، فأَخَذَ بذلك مَنْ صلى لخوف فوات الوقت، والآخرون أخَّروها عملًا بالأمر بالمبادرة لبني قريظة.
قال (ك): والفرق بين التوجيهات الثلاث: أن الأولى يلزم منها ترك الوقت، وترك الركوع، والثانية: لا يلزم شيءٌ منها، والثالثة: يلزم منها تركُ الوقتِ فقط، وتركُ التعنيفِ؛ إما لحمل الكلام على الكناية وعدمِها، أو لترك أحد الواجبين، أو تخصيصِ أحدِ العامَّين، أو