(باب الصلاةِ عنِدَ مُناهَضَةِ الحُصُونِ)؛ أي: مقاومتهم، وتناهضَ القومُ في الحرب: نهضَ كلُّ إلى الآخر.
"ولم يقدروا"؛ أي: على إتمامها أركانًا وأفعالًا.
"أو يأمنوا"؛ أي: وإن لم ينكشف القتال لزيادة قوم أو اتصال مَدَد، وربما انكشف ولم يَأْمَنُوا الخوفَ معاودةً، فلذلك كان الأمنُ قسيمَ الانكشاف.
"كل امرئ لنفسه"؛ أي: منفردين لا جماعةً.
"فإن لم يقدروا"؛ أي: على صلاة ركعتين بالإيماء، وإلا فبعدَ الكشف أو الأمن، فَلِمَ لا يَقْدِرُون على أصل الصلاة؟
"ركعة وسجدتين"، قال (ط): روى ذلك أيضًا مجاهد عن ابن عباس أنه قال: صلاةُ الخوفِ ركعةٌ، لكن الحجة من القرآن في قوله تعالى: {فَإِذَا سَجَدُوا} الآية [النساء: 102]، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتضي أنَّها ركعتانِ.
"لا يجزئهم التكبير"، قال (ط): احتجَّ الأوزاعيُّ على ذلك بالحديث الآتي، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - في الخندق أخَّرها حتى صلاها كاملةً؛ لِمَا كان فيه من شُغل الحرب، فكذا الحال التي هي أشدُّ منه، ولكنْ يُضْعِفُ هذا: أن صلاةَ الخوف شُرِعت بعد الخندق، وقال مجاهد: صلاة المسايفة بتكبيرة واحدة، وقال إسحاق: يجزئك ركعة تُومئ بها، فإن لم تَقْدِر فسجدة واحدة، فإن لم تقدر فتكبيرة واحدة، وقال الحسن بن حَيٍّ: يُكبِّر مكانَ كلِّ ركعة تكبيرة، وأئمة الأمصار