وفي الحديث: جوازُ الكلام في الخطبة، والأمر بالمعروف والإرشاد للمصالح، وأن تحية المسجد ركعتان، وأن التحيةَ لا يفوتُ بالجلوس في حقِّ الجاهل حكمها.
* * *
(باب رفع اليدين في الخطبة)
932 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنسٍ. وَعَنْ يُونسُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَكَ الْكُرَاعُ، وَهَلَكَ الشَّاءُ، فَادْع اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا، فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا.
"وعن يونس"؛ أي: ابن عبيد، وهو عطف على عبد العزيز، لأن حمادًا يروي عنه أيضًا.
"رجل"، قيل: هو مرَّة بن كعب، وقيل: العباس، وقيل: أبو سفيان، ويردُّ الكلَّ حديثُ أنسٍ الآتي: أنه أعرابيٌّ، فلا يقال لأحد من هؤلاء الثلاثةِ: أعرابي.
"الكراع" -بالضم- اسم لما يجمع من الخيل.
"والشاء"؛ أي: الغنم، وجمعه في القلة: شِياه.
* * *