"حينئذ"؛ أي: حين النداء، فهو حرام، ولو وقع صح، لأن النهي ليس لمعنى في العقد داخل ولا لازم، بل خارج عنه.
* * *
907 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَ: أَدْرَكنِي أَبُو عَبْسٍ وَأَناَ أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ".
الحديث الأول:
"يزيد" هذا بالمثناة تحت ثم زاي على الصواب ليس له في البخاري إلا هذا الحديث رواه له هنا، وفي (الجهاد)، ووقع في أصلِ: (بُريد) بضم الموحدة والراء، وهو غلط، وذاك كوفي، ولم يخرج له البخاري.
"عَباية" بفتح المهملة وموحدة وبعد الألف مثناة تحت؛ أي: ابن رفاعة.
"أبو عَبْس" بفتح المهملة وسكون الموحدة: عبد الرحمن بن جَبْر -بفتح الجيم وسكون الموحدة-.
"سبيل الله" عام بالإضافة، فيشْمَل الجمعة.
* * *