"حينئذ"؛ أي: حين النداء، فهو حرام، ولو وقع صح، لأن النهي ليس لمعنى في العقد داخل ولا لازم، بل خارج عنه.

* * *

907 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَ: أَدْرَكنِي أَبُو عَبْسٍ وَأَناَ أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ".

الحديث الأول:

"يزيد" هذا بالمثناة تحت ثم زاي على الصواب ليس له في البخاري إلا هذا الحديث رواه له هنا، وفي (الجهاد)، ووقع في أصلِ: (بُريد) بضم الموحدة والراء، وهو غلط، وذاك كوفي، ولم يخرج له البخاري.

"عَباية" بفتح المهملة وموحدة وبعد الألف مثناة تحت؛ أي: ابن رفاعة.

"أبو عَبْس" بفتح المهملة وسكون الموحدة: عبد الرحمن بن جَبْر -بفتح الجيم وسكون الموحدة-.

"سبيل الله" عام بالإضافة، فيشْمَل الجمعة.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015