وفيه أنَّ الخطيب يخطُب قائمًا، وجواز الأمر بالمعروف والنَّهي عن المُنكر فيها، وتفقُّد الإمام رعيتَه، والإنكار على مُخالِف السنَّة وإن كان كبير القَدْر، وعلى الكبار في مَجمَع النَّاس، والاعتِذار إلى وُلاة الأُمور، وإباحة الشُّغل والتصرُّف يوم الجمعة قبل النداء، وأن الغُسل لا يجب.
ونقل (خ) عن الشَّافعي: أنَّه لو وجَب لرجع عُثمان أو لردَّه عُمر، وذلك بحضْرة المهاجرين والأنصار، فدلَّ على أنه ليس بفرضٍ.
قال (ك): وهذا قرينةُ صرْف الأمر في: (ليغتَسِلْ) عن الوجوب إلى النَّدْب، وأن قوله: (واجبٌ) أنه كالواجب.
* * *
880 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْم الأَنْصَارِيّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ"، قَالَ عَمْرٌو أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الاِسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لاَ؟ وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ.