لا تقتضي الوُقوع، لكن استُفيد ذلك مِنْ (إذا)؛ فإنَّها لا تدخل إلا في مجزومٍ بوقوعه، وعُلم من تقييد ذلك بالمجيء: أن الغُسل للصَّلاة لا لليوم.

* * *

878 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: أَخْبَرَناَ جُويرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِم فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، فَنَاداهُ عُمَرُ: أيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأذِينَ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ، فَقَالَ: وَالْوُضُوءُ أَيْضًا؟! وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.

879 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرناَ مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بنِ سُلِيم، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: غسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم".

الثاني:

(جُويرية)؛ أي: ابن أسماء عمُّ الراوي عنه، وهو: عبد الله بن محمد بن أَسماء.

(رجل) هو عُثمان بن عَفان - رضي الله عنه -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015