كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ".
869 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِك، عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قُلتُ: لِعَمْرَةَ أوَ مُنِعْنَ؟ قَالَتْ: نعمْ.
الخامس:
سبق شرحه في (باب: من أخف الصَّلاة)، وأن معنى (فأتجوز) أُخفِّف.
(كراهة) فى بعضها: (مَخافةَ).
(أحدث)؛ أي: من قِلَّة المبالاة بما يجب من الحياء ونحوه، وإنما قالت عائشة ذلك، وما تضمَّنه من الملازَمة والهمِّ بالمنع، وهو من أحكام الله تعالى بما شاهدَتْ من القواعد الدِّينية المقتضِية لحسْم موادِّ الفساد.
(أوَ مُنعن) بهمزة الاستفهام، وواو العطف، وبناء الفعل للمفعول، والضمير لنساء بني إسرائيل.
قال التَّيْمِي: فيه أنَّ النِّساء لا يخرجن إذا حدَث الفساد.
قال أبو حنيفة: أكره للنِّساء شُهود الجمُعة، وأرخِّص للعجوز أن تشهد العِشاء والفجْر، وأما غيرها من الصَّلوات فلا، وقال أبو يوسف: لا بأسَ أن تخرج العجائز في الكلِّ، وأكرهه للشَّابَّة، وقال الثَّوري: ليس للمرأة خُروجٌ من بيتها وإن كانتْ عجوزًا، وقال ابن