(باب التَّشهُّد في الأُولى)
والفَرْق بين هذه التَّرجمة والتي قبلَها: أنَّ الأُولى في عدم الوجوب، والثَّانية أنها مشروعةٌ.
830 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.
(جلوس)؛ أي: للتشهد الأوَّل.
* * *
(باب التَّشهُّد في الآخِرة)
أي: في الجلْسة الأخيرة، وسُمِّي تشهُّد لاشتماله على كلمتَي الشَّهادة.
831 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ