تابع (10) كتاب الأذان
(باب إذا دُعِيَ الإمامُ للصلاة)
675 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرني جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيةَ: أَنَّ أَبَاهُ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأكلُ ذِراعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يتوَضَّأْ.
(يَحْتَز) بإهمال الحاء، وبالزَّاي: يَقطَع.
وسبق شرح الحديث في (باب من لم يتوضأ من لحم الشاة).
وفيه رَدٌّ على الظَّاهرية في أنَّه لا تجوز صلاةٌ ممن حضَر الطَّعام بين يديه، وأنَّ ذلك إنَّما هو ندبٌ.
* * *