أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءَ، وَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ"، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلاَةُ فَلاَ يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وإنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإمَامِ.
674 - وَقَالَ زُهَيْرٌ وَوَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبةَ، عَنْ ناَفِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا كَانَ أَحَدكمْ عَلَى الطعَامِ فَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ، وَإنْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ".
رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عُثْمَانَ، وَوَهْبٌ مَدِينيٌّ.
الأحاديث الأربعة:
قال (ن): فيها كراهة الصَّلاة بحضرة الطَّعام الذي يُريد أكلَه لمَا فيه من اشتغال القلْب، وذهاب كمال الخُشوع، أي: إذا وَسِعَ الوقت، فإنْ ضاقَ الوقت بحيث لو أكلَ لخرج الوقت لم يُؤخِّر، وفيه وجْهٌ؛ لأنَّه يفوِّت الخشوع المقصود من الصَّلاة.
قال البَغَويُّ: يقدم الطَّعامَ إذا اشتدَّ تَوَقَانُه، ووَسِع الوقت؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يحتَزُّ من كتِف شاةٍ، فدُعِيَ إلى الصَّلاة، فألْقاها، وقام يُصلِّي، ورُوي مرفوعًا: "لا تُؤخَّرُ الصَّلاةُ لطَعامٍ ولا لغَيرِه".
(تعجلوا) بفتح التَّاء، والجيم المُثنَّاة فوقُ، وفي بعضها بضَمِّ أوَّله، وكسر الجيم، من الإِعْجال.
(فابدءوا) جمعَه بعد (أحَدِكم)، وهو مفردٌ نكرةٌ في إثباتٍ، قال