(تَدُوسُون)؛ أي: تطؤون، ويجوز النَّصْب عطفًا على آخر حكم.

قال (ش): وسبق الجمْع بين قوله: بعدَ الفَراغ، وفي أثنائه.

* * *

669 - حَدَّثنَا مُسلمُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَألَتُ أَبَا سَعيِدٍ الخُدريَّ فَقَالَ: جَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرتْ حَتَّى سَالَ السَّقْفُ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخلِ، فَأقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ فِي الْمَاءَ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أثرَ الطّينِ فِي جَبْهَتِهَ.

الثَّالث:

(يحيى)؛ أي: ابن أبي كَثِيْر.

(سألت) بُيِّن في (باب الاعتكاف) المسؤول عنه، فقال: هل سمعتَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يذكُر ليلةَ القَدْر؟ قال: نعم، وسرَد تمام الحديث.

(سال السقف) مجازٌ كـ: سَالَ الوادي، ووجْهُ دلالة الحديث على صَدْر التَّرجَمة: أنَّ العادة أن يوم المطَر يتخلَّف بعض النَّاس عن الجماعة، فتكونُ صلاة الإمام بِمَنْ حضَر فقَط، وإنْ صحَّ أنَّ هذا كان يوم جمُعة، فدلالته على الجُزء الأخير من التَّرجَمة ظاهرٌ، ولا يلزم أنَّ كلَّ حديثٍ يدلُّ على كلِّ جُزءٍ، بل الوَفاء بالكلِّ للكلِّ.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015