(وراح) في بعضها: (أو رَاحَ)، ففيه أنَّ إعداد النُّزُل يكون بأحدهما، بخلاف (ورَاحَ) بالواو؛ فإنَّه لا بُدَّ منهما، وقيل: المراد بالغُدوِّ والرَّواح هنا: الدَّوام لا خُصوص الوقْتَين كما في: {وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} [مريم: 62].

* * *

38 - بابٌ إِذَا أُقيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلا الْمَكتُوبة

(باب: إذا أُقيمتِ الصَّلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبة)؛ أي: المَفروضة على العباد.

663 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ.

663 / -م - قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، قَالَ: أَخْبَرَني سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِم، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: مَالكٌ بْنُ بُحَيْنَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ يصَلِّي ركعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لاَثَ بِهِ الناسُ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الصُّبْحَ أَرْبَعًا، الصُّبْحَ أَرْبَعًا".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015