648 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَمِيعِ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، وَتَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ"، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَاقْرَؤُا إِنْ شِئتمْ: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}.
649 - قَالَ شُعَيْبٌ: وَحَدَّثَنِي ناَفِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَفْضُلُهَا بِسَبعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.
الحديث الأَوَّل:
(بخمس وعشرين جزءًا) حذف التَّاء من خمسٍ، إما بتأويل جُزء بمعنى دَرجَة، أو لأَنَّ المميِّز غير مذكورٍ، وفي بعضها: (بخمسة)، فلا إشكال.
قال (ش): ووقَع هنا (خمس وعشرين)، أي: بلا هاء بالخفض، أو بتقدير الباء يقول الشاعر:
أشارَتْ كُلَيْب بالأكُفِّ الأصابعُ
أي: إلى كُليب.
وحذف التَّاء على تأْويل الجُزء بدرجةٍ.
قال (ك): بين العبادات الثَّلاث تفاوتٌ، فالدَّرجة إشارةٌ للعُلوِّ،