إذ لا قائلَ بالفَرْق بينهما استِحبابًا وعدمَه.
* * *
630 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويرِثِ، قَالَ: أتى رَجُلاَنِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَنتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّناَ، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أكبَرُكُمَا".
(فأذنا)؛ أي: يكونُ من جهتِكما لا أن كُلًّا يُؤذِّن، كما يُقال: [قالتْ] قَبِيْلةُ بنِي فُلانٍ، والقائلُ منهم واحدٌ، أو يُقال: قَتَلوا فُلانًا يصدُق بقَتْل الواحد منهم إيَّاه، وقال التَّيْمي: هو للاستِحباب، وإنْ كان الباقي يُجزئُ.
(ليؤمكما) يَجوز تَسكينُ لام الأمرِ بعد (ثُمَّ)، ويَجوز فَتْحُ ميمه للخِفَّة، وضمُّه للإتباع، والمُناسبة.
* * *
632 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَناَ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ناَفِعٌ، قَالَ: أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَأخْبَرَناَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: "أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ"، فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ.