شُعْبَةُ قالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الأَنْصَارِيَّ، عنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ ناَسٌ مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإقَامَةِ شَيْءٌ.
قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَلِيلٌ.
الحديث الثَّاني:
(السواري) جمع ساريَة، وهي الأُسطُوانة.
(وهم كذلك)، أي: في الابتِدار، والانتِظار، وفي بعضها:
(وهِيَ)؛ أي: كما يُقال: الرِّجالُ فعَلَتْ.
(شيء)؛ أي: زمانٌ، أو صلاةٌ، والمراد هنا بين المَغرب وأدائها، فهو مخصِّصٌ لعموم الحديث السَّابق.
(جَبَلة) بفتح الجيم، والمُوحَّدة.
(وأبو داود)؛ أي: أبو سُليمان الطَّيَالسيُّ.
قال (ك): والظَّاهر أنَّ هذا تعليقٌ، لأن البُخاريَّ كان ابن عشْرٍ عند وفاتِه سنةَ أربعٍ ومئتين.
(إلا قليل) هذا قاضٍ بالتَّقييد على ما سبَق من إِطلاق: (لم يَكُنْ بَينَهُما شيءٌ)، مع أنَّ الرَّاوي فيهما شُعبة، أو الشَّيءُ المَنفيُّ أولًا الكثير، والمُثبَت هنا القليلُ، أو أنَّ ذلك باعتبارِ زمانيَن.