حجَّةٌ على مالك كما هو على أبي حنفية.

* * *

606 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبة، عَنْ أنس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ -قَالَ- ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلاَةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونه، فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا ناَرًا، أَوْ يَضْرِبُوا ناَقُوسًا، فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوترَ الإقَامَة.

الثَّاني:

(لمَّا) بالتَّشديد، والعامل فيه ذكَروا، و (قال) المذكورُ قبله مقحمةٌ تأكيدٌ لـ (قال) أولًا.

(يُعْلموا) بضَمِّ الياء، وسكون العين، أي: يجعلون علامةً.

(يوروا)؛ أي: يُوقدوا ويُشعلوا، من أَورَيتُ النَّار: أشعلتُها، وليس في هذا الحديث حُجَّةٌ لمالك في إفراد لفظ الإقامة حيث لم يَستثنِها؛ لأنَّ المُطلَق يُحمل على المُقيَّد، وهو باقي الأحاديث.

* * *

3 - بابٌ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إلا قَوْلَهُ: "قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ"

(باب الإقامةِ بواحدةٍ)

607 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015