فإنَّ عيالَه - صلى الله عليه وسلم - كانوا قَريبًا من عدَد ضِيْفانه تلك، فواسَى بنصف طعامه أو أكثر، وواسَى أبو بكر بالثُّلُث أو أكثرُ، والباقون بدُون ذلك.
وفيه ما كان أبو بكر من الحُبِّ للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والانقطاعُ إليه وإيثارُه في ليلهِ ونهاره على الأَهْل والأَضياف.
وفيه كرامةٌ ظاهرةٌ، للصِّدِّيق، وإثباتُ كرامات الأَولياء، وهو مذهب أهل السُّنَّة، وجوازُ تعريف العُرَفاء للعَساكر.
قال (ك): وفيه جواز الاختفاء عن الوالِد عند الخَوف من تقصيرٍ، والدُّعاء والتَّجْديع للأولاد، وتَرْكُ الجماعة لعُذْرٍ، وجوازُ الخِطاب للزَّوجة بغير اسمها، والقسَم بغير الله، وحَمْلُ المُضيف المَشَقَّة على نفسه لكَرامة الضَّيف، والاجتهاد في دَفْع الوَحْشة، وتَطييبُ القُلوب، وجوازُ ادِّخار الطَّعام للغَدِ، وأنَّ الرَّاوي إذا شكَّ بيَّنَه كما قال: لا أَدري هل قال: (وامْرَأَتِي)، ومثلُ لفظة: أو كما قال، ونحوها، والله أعلم.
* * *