589 - حَدَّثَنَا أَبو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أيوب، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ، لاَ أنهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ وَلاَ نهارٍ مَا شَاءَ، غيْرَ أَنْ لاَ تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا.

(كما رأيت أصحابي)؛ أي: وأَقرَّهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأَراد إجماعَهم بعد وفاةِ النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّ الإجماعَ لا ينعقدُ في حياته؛ لأنَّ قولَه هو الحُجَّة.

(غير أن لا تتحروا)؛ أي: غيرَ هذا للنَّهي، وهذا دليلٌ على أنَّه لا بأْسَ بالصَّلاة عند الاستواء، وهو قول مالك، ومنعَه الشَّافعي إلا يومَ الجمُعة لمَا ثبتَ من كراهتِه - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاةَ نِصْفَ النَّهار إلا يومَ الجمُعة.

* * *

33 - بابُ مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحوِهَا

وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: صلَّى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ الْعَصْرِ ركعَتَيْنِ وَقَالَ: "شَغَلَنِي ناَس مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ".

(باب ما يُصلَّى بعدَ العَصْر من الفَوائت ونَحوِها)

(وقال كريب ...) إلى آخره، وصلَه البُخاري في (باب السَّهو).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015