أضافَ إليها أُخرى بخلاف ما دُونهَا، وقال أبو حنيفة: تُدرَك الجمعةُ مُطلقًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فمَا أَدْرَكتُمْ فصَلُّوا، وما فَاتَكُمْ فاقْضُوا"، فيدخُل مَن فاتَه الرَّكعتان لا إتمامُها ظُهْرًا أربعًا، وحُجَّة الشَّافعي: أنَّه إذا لم يُدرك ركعةً فكأنَّه لم يُصَلِّ شيئًا، فيَجب عليه إتمام الظُّهر أربعًا، ولا يُنقَض عليه ذلك بقوله: إنَّ الجَماعة تُدرَك بجزءٍ وإنْ قَلَّ؛ لأنَّ ذاك إدراكُ فضيلةٍ وثوابٍ، وهذا إدراكُ حكمٍ واجبٍ في الحضَر وما شابَههما مما سبق.
* * *
(باب الصَّلاة بعدَ الفَجْر)
581 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْح حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.
581 / -م - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ناَسٌ بِهَذَا.
الحديث الأَوَّل:
(شهد)؛ أي: أَعلَم لكنَّه قصَد المُبالغة والتَّأكيد.