أَصَابَنِي ثَوْبُهُ، وَأَناَ حَائِضٌ.
وَزَادَ مُسَدَّدٌ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ: وَأَنَا حَائِضٌ.
الثَّاني:
(حائض) كان الظَّاهر أن يقول: حائضة؛ لأنَّه إذا أُريد الحُدوث كان بالتَّاء، أو الثُّبوت حَذفَها، وإنَّما المُراد هنا كونُها في حالة حيضٍ، وجوابُه: أنَّ المُراد الحكمُ بذلك على الحائض من حيثُ هي.
قال (ط): هذه الأحاديث التي فيها اعتِراضُ المرأة بين المُصلِّي وقِبْلتِه دليلُ جواز القُعود، ويُقاس به المُرور، وقيل: النَّهي إنَّما هو عن المُرور لا القُعود.
* * *
(باب: هل يَغمِزُ الرَّجُلُ)
519 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، وَأناَ مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا.