(ابن ربيعة) خالفَ البُخاريُّ في ذلك قولَ الجماعة: الرَّبيع بلا هاءٍ، وخالَف أيضًا في قوله: (ابن عبد شمس) وإنَّما هو ابن عبْد العُزَّى بن عبد شَمْس.
ووجْه مطابقتِه للتَّرجمة بحملها على العُنُق مع احتمال حَمْلها على الكَتِف، أو على اليدَين، أو نحو ذلك: أنَّ الرُّكوع يَتعذَّر أو يَتعسَّر عند ذلك.
قال (خ): فيه أنَّ الحَمْل على الظَّهر أو العاتِق ونحو ذلك لا يُبطل إلا حيثُ كان فيه عمَلٌ كثير، وأَنَّ لَمْس المَحرَم لا يَنقض الوضوء، والظَّاهر أنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن متعمِّدًا حملَها، وأما وضعُها في كل خَفْضٍ ورفعٍ فلا يَشغلُه عن صلاته، وعن خُشوعها، وإِنَّما كانتْ أَلِفَتْه وأَنِسَتْ بقُربه، فقد كان أرحمَ النَّاس بالذُّرِّية، فإِذا تعلقَتْ بأطرافه والتزمتْه، فيَنهض من سُجوده ويُخلِّيها وشأنَها، فتبقى محمولةً كذلك إلى أنْ يَركَع فيُرسلها إلى الأرض، فإذا سجَد وأراد النُّهوض عادت إلى مِثْل ذلك.
قال (ط): احتمل أَنَّ هذا الحمل كان في نافلةٍ أو فريضةٍ.
قال: وإنَّما أُدخل الحديث هنا ليدلَّ على أنَّ الحمل إذا لم يَضُرَّ، وحَمْلُها أشدُّ من مُرورها بين يدَيه لم يضُرَّ المُرور، وفيه جواز العمَل الخفيف، وهو إجماعٌ.
* * *