(باب تَشبِيْك الأَصابِع في المَسجد)، في بعضها: (وغيرِه).
481 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بُرْدةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أبي بُرْدة، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا"، وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ.
الحديث الأَوَّل:
(كالبنيان) بضَمِّ المُوحَّدة.
(يشد) في بعضها: (شَدَّ) بلفظ الماضي.
(أصابعه) في الإِصبع عشرُ لُغاتٍ مشهورةٌ، عاشرها أُصبُوع، وأفصحها: كسر الهمزة وفتح الباء.
ووجه مناسبته للتَّرجمة: إنْ كان فيها زيادة: (وغيره) ظاهرةٌ، وعلى إسقاطها يحتمل أنَّ الرَّاوي اختصَر من الحديث التَّقييد بالمَسجِد، واكتفى البُخاريُّ بدلالة الحديث الآتي على ذلك، وقيل: لعلَّ مُراد البُخاري الجوازُ مطلقًا؛ لأنَّه إذا جاز في المَسجِد فغيرُه أَولى، وضُعِّف بأنَّه كان